البهوتي

37

كشاف القناع

( و ) كعلم ( الفلسفة والشعبذة والتنجيم ، والضرب بالرمل والشعير ، وبالحصا ، و ) كعلم ( الكيمياء ، وعلوم علم الطبائعيين ، إلا الطب ، فإنه فرض كفاية في قول ) . قال في الآداب الكبرى ، ذكر ابن هبيرة : أن علم الطب فرض كفاية . وهذا غريب في المذهب . ( ومن المحرم : السحر ، والطلسمات ) بغير العربية لمن لا يعرف معناها . كما يأتي في آخر الردة . ( و ) من المحرم ( التلبيسات ، وعلم اختلاج الأعضاء والكلام عليه . ونسبته إلى جعفر الصادق ) بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( كذب . كما نص عليه الشيخ ، و ) من المحرم ( حساب اسم الشخص واسم أمه بالجمل ، وأن طالعه كذا ، ونجمه كذا . والحكم على ذلك بفقر أو غنى . أو غير ذلك من الدلائل الفلكية على الأحوال السفلية . كما يصنع الآن ) ، في التقاويم المشهورة ( وأما علم النجوم الذي يستدل به على الجهات والقبلة ، وأوقات الصلوات ، ومعرفة أسماء الكواكب لأجل ذلك . فمستحب كالأدب ) . وقد يجب إذا دخل الوقت وخفيت القبلة كما تقدم في باب استقبال القبلة . ( و ) العلم ( المكروه : كالمنطق والاشعار المشتملة على الغزل ، والبطالة والمباح منها ) أي الاشعار ( ما لا سخف فيه وما لا يكره ، ولا ينشط على الشر ، ولا يثبط عن الخير ) ويأتي : أن الشعر كالكلام ، حسنه حسن وقبيحه قبيح . ( ومن ) العلم ( المباح : علم الهيئة والهندسة والعروض ) ومثله القوافي ، ( و ) منه علم ( المعاني والبيان ) . قلت : لو قيل بأنه فرض كفاية لكان له وجه وجيه ، إذ هو كالنحو في الإعانة على الكتاب والسنة . ( ومن فروض الكفايات : الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ) والمعروف : كل ما أمر به شرعا . والمنكر : كل ما نهى عنه شرعا . فيجب على من علمه جزما وشاهده وعرف من ينكره ولم يخف أذى . قال القاضي : ولا يسقط فرضه بالتوهم . فلو قيل له : لا تأمر على فلان بالمعروف . فإنه يقتلك . لم يسقط عنه لذلك . وقال ابن عقيل في آخر الارشاد : من شروط الانكار أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يفضي إلى مفسدة . قال أحمد في رواية الجماعة : إذا أمرت ونهيت فلم ينته ، فلا ترفعه إلى السلطان ، ليعدى عليه . وقال أيضا : من شرطه أن يأمن على نفسه